الـ محروم ـوافي
05-30-2006, 06:23 AM
مجموعة أسئلة للعوام السااابقة
1420هـ
السؤال الأول :
أ- عرف ما يلي أصطلاحا :
1/ الطلاق : حل قيد النكاح أو بعضه .
2/ الرجعة :إعادة مطلقة غير بائن بغير عقد نكاح جديد في أثناء العدة
ب- بين هل يقع الطلاق أو لايقع في الحالات التالية:
1- إذا قال الرجل لزوجته هازلاَ ( طلقتك ) = يقع الطلاق
2- إذا كتب الاخرس لزوجته ( أنت مطلقة ) = يقع الطلاق
3- إذا قال الرجل لزوجته ( أعتزلي ) لاينوي بها الطلاق = لايقع الطلاق
السؤال الثاني
أ- أستدل من القران الكريم على ما يلي :
1- الاشهاد على الرجعة ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم )
2-أن المفارقة في حال حياة الزوج لاتلزمها العدة الا بالدخول والخلوة
(يا ايها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )
ب- ما مدة العدة في حق كل من :
1- المطلقة الرجعية غير الحامل اذا مات عنها زوجها حال عدة الطلاق
ج/ تعتد عدة وفاة منذ وفاة زوجها
2- من فارقها زوجها حيا وهي لاتحيض لإياسها
ج/ عدتها ثلاثة أشهر
ج- اذا مات الزوج وجب على زوجته أن تحد عليه فما مدة الاحداد؟
أربعة أشهر وعشرة أيام
د- شرع الله الكفارة في الظهار اذكرها مرتبه ؟
ج/ 1-عتق رقبة مؤمنة 2- صيام شهرين متتابعين 3- أطعام ستين مسكين
السؤال الثالث :
علل لما يلي:
1- الايلاء غير جائز ( لأنه حق من حقوق الزوجة فاذا حلف على ترك هذا الحق فقد حرم على نفسه ما احل الله له
2- اذا لم يوجد للطفل حاضن من الاقارب فعلى الحاكم حضانته ( لأن ولايته عامة)
1
ب- تجب النفقة على الاقارب بثلاثة شروط فما هي :
ج/ 1-أن يكون المنفق وارثا 2- ان يكون المنفق عليه فقيرا 3- ان يكون المنفق غنيا
ج- متى يخير الغلام المحضون بين أبويه ؟
جـ/ اذا بلغ سبع سنين وليس بمعتوه
الله يووويوفقكم
1420هـ
السؤال الأول :
أ- عرف ما يلي أصطلاحا :
1/ الطلاق : حل قيد النكاح أو بعضه .
2/ الرجعة :إعادة مطلقة غير بائن بغير عقد نكاح جديد في أثناء العدة
ب- بين هل يقع الطلاق أو لايقع في الحالات التالية:
1- إذا قال الرجل لزوجته هازلاَ ( طلقتك ) = يقع الطلاق
2- إذا كتب الاخرس لزوجته ( أنت مطلقة ) = يقع الطلاق
3- إذا قال الرجل لزوجته ( أعتزلي ) لاينوي بها الطلاق = لايقع الطلاق
السؤال الثاني
أ- أستدل من القران الكريم على ما يلي :
1- الاشهاد على الرجعة ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم )
2-أن المفارقة في حال حياة الزوج لاتلزمها العدة الا بالدخول والخلوة
(يا ايها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )
ب- ما مدة العدة في حق كل من :
1- المطلقة الرجعية غير الحامل اذا مات عنها زوجها حال عدة الطلاق
ج/ تعتد عدة وفاة منذ وفاة زوجها
2- من فارقها زوجها حيا وهي لاتحيض لإياسها
ج/ عدتها ثلاثة أشهر
ج- اذا مات الزوج وجب على زوجته أن تحد عليه فما مدة الاحداد؟
أربعة أشهر وعشرة أيام
د- شرع الله الكفارة في الظهار اذكرها مرتبه ؟
ج/ 1-عتق رقبة مؤمنة 2- صيام شهرين متتابعين 3- أطعام ستين مسكين
السؤال الثالث :
علل لما يلي:
1- الايلاء غير جائز ( لأنه حق من حقوق الزوجة فاذا حلف على ترك هذا الحق فقد حرم على نفسه ما احل الله له
2- اذا لم يوجد للطفل حاضن من الاقارب فعلى الحاكم حضانته ( لأن ولايته عامة)
1
ب- تجب النفقة على الاقارب بثلاثة شروط فما هي :
ج/ 1-أن يكون المنفق وارثا 2- ان يكون المنفق عليه فقيرا 3- ان يكون المنفق غنيا
ج- متى يخير الغلام المحضون بين أبويه ؟
جـ/ اذا بلغ سبع سنين وليس بمعتوه
الله يووويوفقكم